تم إصدار قرار وزارة المالية رقم 73 لسنة 2023 حول تسهيلات الأعمال الصغيرة، وذلك وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، والمعروف باسم قانون ضريبة الشركات.يأتي هذا القرار الوزاري في إطار جهود الحكومة الإماراتية لتشجيع ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءاتها وتخفيض التكاليف الضريبية عليها، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة.
ويهدف القرار الوزاري إلى تحديد آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم 21 من قانون ضريبة الشركات، والتي تنص على تطبيق نسبة ضريبية أقل على الأرباح المحققة من الأعمال الصغيرة، وذلك في إطار دعم هذه الشركات وتشجيعها على النمو والتوسع.وتشمل التسهيلات التي يوفرها القرار الوزاري تخفيض النسبة الضريبية على الأرباح المحققة من الأعمال الصغيرة، وتقديم الإعفاءات الضريبية لبعض المصاريف المرتبطة بالأعمال الصغيرة، وذلك بشرط تحقيق الأعمال الصغيرة لبعض المعايير المحددة.
ويعتبر هذا القرار الوزاري خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، وتعزيز الاستثمار في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز روح المبادرة والابتكار في المجتمع الإماراتي. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة الإماراتية بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.وتهدف تسهيلات الأعمال الصغيرة إلى دعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، بتقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.
ويحدد القرار الوزاري حد الإيرادات والشروط التي يجب على الخاضع للضريبة استيفاءها للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.وينص القرار على أنه يمكن للمقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، إذا تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
وينص القرار على أن يطبق حد 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في، أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026. كما ينص على أنه لن تكون تسهيلات الأعمال الصغيرة متاحة للمؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2020 لتنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويفوق إجمالي إيراداتها 3.15 مليار درهم.4. يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه إذا ثبت للهيئة فصل الأعمال أو نشاط الأعمال بشكل صوري وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، واختار المطالب بالضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فإنه سيعتبر ترتيباً للحصول على ميزة في ضريبة الشركات وفق البند 1 من المادة 50 حول القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.
0 Comments: